(وإن كان) في موضع يخاف عليها لخيانة أهله وجب عليه أخذها .
وحكى عن مالك وأحمد أنهما كرها الالتقاط.
وهل يجب الإشهاد في اللقطة، واللقيط؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه لا يجب فيهما .
والثاني: أنه يجب فيهما .
والثالث: أنه يجب الإشهاد في اللقيط ، ولا يجب في اللقطة .