(وإن كان) (?) في موضع يخاف عليها لخيانة أهله وجب عليه أخذها (?).

وحكى عن مالك وأحمد أنهما كرها الالتقاط.

وهل يجب الإشهاد في اللقطة، واللقيط؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه لا يجب فيهما (?).

والثاني: أنه يجب فيهما (?).

والثالث: أنه يجب الإشهاد في اللقيط (?)، ولا يجب في اللقطة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015