أصحهما: جوازه، وإن كان في سائر المساجد، لا يجوز (قولًا) (?) واحدًا.

وهل يجب عليه أخذ اللقطة إذا وجدها؟

نقل المزني: أن الشافعي رحمه اللَّه قال: لا أحب تركها.

وقال في القديم: لا يجوز تركها.

فمن أصحابنا من قال: فيه قولان.

أحدهما: أنه لا يجب، وهو قول أبى حنيفة (?).

والثاني: أنه يجب (?).

وقال أبو إسحاق، وأبو العباس، وغيرهما من أصحابنا: إن كان في موضع لا يخاف عليها (لأمانة) (?) (أهله) (?)، لم يجب عليه أخذها (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015