التقاط لقطة الحرم إلا للحفظ على صاحبها (?).

ومن أصحابنا من قال: (يجوز) (?) التقاطها للتملك، والانتفاع بها.

وقال أبو حنيفة: لقطة الحرم كلقطة غيره (?).

(وأما) (?) لقطة عرفه، ومصلى إبراهيم (عليه السلام) (?) ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز التقاطها.

والثاني: أنها كلقطة الحرم.

وفي جواز انشادها في المسجد الحرام وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015