التقاط لقطة الحرم إلا للحفظ على صاحبها (?).
ومن أصحابنا من قال: (يجوز) (?) التقاطها للتملك، والانتفاع بها.
وقال أبو حنيفة: لقطة الحرم كلقطة غيره (?).
(وأما) (?) لقطة عرفه، ومصلى إبراهيم (عليه السلام) (?) ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجوز التقاطها.
والثاني: أنها كلقطة الحرم.
وفي جواز انشادها في المسجد الحرام وجهان: