وإن قلنا: أن البيع لا يصح (فأحياها) المشتري قبل الحكم (يفسخ) البيع، ففيه وجهان:
أحدهما: (أنها) ملك (للمشتري) .
والثاني: (أنها) للبائع، وليس بشيء.
فإن بادر غير المتحجر إلى إحيائه، وكان ذلك قبل أن يطول الزمان ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يملك .
والثاني: أنه يملك .