وإن قلنا: أن البيع لا يصح (فأحياها) (?) المشتري قبل الحكم (يفسخ) (?) البيع، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنها) (?) ملك (للمشتري) (?).

والثاني: (أنها) (?) للبائع، وليس بشيء.

فإن بادر غير المتحجر إلى إحيائه، وكان ذلك قبل أن يطول الزمان ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يملك (?).

والثاني: أنه يملك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015