والثاني: (أنه يصح) (?)، وهو قول أبي إسحاق، فعلى مقتضى هذا: يكون مملوكًا بالتحجر (?).

فإن قلنا: يصح البيع، فالثمن لازم للمشتري، فإن بادر غير المشتري، فأحياه (ملكها) (?) وهل يسقط الثمن عن المشتري؟ فيه وجهان، حكاهما أبو علي بن أبي هريرة.

أحدهما: وهو اختياره: أن الثمن لا يسقط.

والثاني: أنه يسقط.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015