والثاني: (أنه يصح) ، وهو قول أبي إسحاق، فعلى مقتضى هذا: يكون مملوكًا بالتحجر .
فإن قلنا: يصح البيع، فالثمن لازم للمشتري، فإن بادر غير المشتري، فأحياه (ملكها) وهل يسقط الثمن عن المشتري؟ فيه وجهان، حكاهما أبو علي بن أبي هريرة.
أحدهما: وهو اختياره: أن الثمن لا يسقط.
والثاني: أنه يسقط.