وقال أبو يوسف: الموات: كل أرض (لو وقف) (?) على أقصاها، ونادى بأعلى صوته لم يسمعه أقرب الناس إليها من العامر.

وقال مالك: الموات: الذي (بقرب) (?) العامر، (أهل العامر) (?) أحق بإحيائه من غيرهم.

فإن تحجر (?) رجل مواتًا، بأن شرع في إحيائه، ولم يتمم، فهو أحق به (?)، فإن نقله إلى غيره، كان (الثاني) (?) أحق به (?)، فإن باعه من غيره، لم يصح البيع في أصح الوجهين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015