وذكر في الحاوي: حريمها: طريقها، (وفناؤها) (?).

وذكر أيضًا: أنه إذا قعد قوم في فناء دار رجل، وحريمها، وكان عليه ضرر، منعوا منه، (وإن) (?) لم يكن عليه ضرر، ففيه قولان:

أحدهما: أنه لا يجوز إلا بإذن صاحب الدار، وعلى هذا: فناء المسجد، هل يفتقر العقود فيه إلى إذن الإِمام؟ فيه وجهان:

فإن حفر رجل بئرًا في موات، فحفر آخر بئرًا (وراء حريمها (?) بهما)، فنضب ماء الأوله، (لم تغرم الثانية) (?).

وقال مالك: (يطم) (?) بئر الثاني.

حد الموات: ما ليس بعامر، ولا هو من حقوق العامر، قرب من العامر (أو بعد) (?).

وقال أبو حنيفة: الموات، كل أرض (لا يبلغها) (?) الماء، (وتبعد) (?) من العامر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015