عادية، فيكون حريمها (خمسون) (?) ذراعًا.
وقال أبو يوسف: حريم (بئر) (?) العطن، أربعون ذراعًا، وبئر الناضح، ستون ذراعًا، إلا أن يكون (رشاؤه) (?) أبعد من ذلك.
(فأما الدار) (?) فقد ذكر الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه: أن الدار لها حريم، فإذا حفر إنسان في فنائها وأصل حيطانها، منع منه (?).
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وعندي أن حيطان الدار لا فناء لها، ولا حريم.