إذا لف على ذكره خرقة، وأولجه في الفرج، حتى جاوز حد الختان، وجب الغسل عليهما في أحد الوجهين.

والثاني: أنه لا غسل فيه.

وكان أبو الفياض (?) يقول: إن كانت الخرقة خفيفة، وجب الغسل، وإن كانت صفيقة تمنع وصول اللذة، لم يجب، والأول: أصح.

فإن كان مقطوع الذكر من حد الختان، تعلق الغسل (بالإيلاج) (?) جميع ما بقي.

وفيه وجه آخر: أنه إذا غيب من الباقي بقدر الحشفة، وجب الغسل.

وإنزال المني، يوجب الغسل، بدفق، وغير دفق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015