وقال أبو حنيفة (?)، ومالك (?)، وأحمد (?): إذا خرج المني بغير دفق وشهوة، لم يوجب الغسل. ولا يجب الغسل بالمني من غير خروج من الذكر.

وقال أحمد (?): إذا انتقل المني من الظهر إلى الاحليل، وجب الغسل، وإن لم يخرج.

إذا استدخلت المرأة المني، ثم خرج، لم يجب عليها الغسل.

وحكي عن الحسن البصري أنه قال: يجب عليها بخروجه الغسل.

والمذي: ماء رقيق، لزج، يخرج بأدنى شهوة، (ولا يوجب) الغسل (?).

وقال أحمد (?) في إحدى الروايتين: إنه يجب عليه غسل الذكر، والأنثيين من المذي.

وقال مالك (?): يغسل الذكر منه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015