المني (?) والحيض، والنفاس.

فالإيلاج: يوجب الغسل، وإن لم يتصل به إنزال (?).

وقال داود: لا يوجب الغسل بحال، وروي ذلك عن أُبي بن كعب في آخرين من الصحابة رضي اللَّه عنهم.

وقيل: إنهم (رجعوا عن) (?) ذلك.

ولا فرق بين فرج الآدمية، والبهيمة.

وقال أبو حنيفة (?): لا يجب الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة، والميتة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015