أحدهما: أنه لا يدخل في القرعة إذا قيل: أن مخرج السبق، يستحق (التقدم) (?).

والثاني: (أنه يدخل) (?) في القرعة، ولا يتأخر، إذا قيل: (أن) (?) مخرج السبق لا يقدم إلا بالقرعة.

قال الشافعي رحمه اللَّه: وقد جرت العادة، أن الرامي الثاني (يتقدم) (?) على الأول بخطوة، أو خطوتين، أو ثلاث، فيعتبر بعرف الرماة، فإن (كانت) (?) لا (تختلف) (?) ففي لزوم اعتباره وجهان. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015