أحدهما: أنه لا يدخل في القرعة إذا قيل: أن مخرج السبق، يستحق (التقدم) (?).
والثاني: (أنه يدخل) (?) في القرعة، ولا يتأخر، إذا قيل: (أن) (?) مخرج السبق لا يقدم إلا بالقرعة.
قال الشافعي رحمه اللَّه: وقد جرت العادة، أن الرامي الثاني (يتقدم) (?) على الأول بخطوة، أو خطوتين، أو ثلاث، فيعتبر بعرف الرماة، فإن (كانت) (?) لا (تختلف) (?) ففي لزوم اعتباره وجهان. (?)