فإن شرط أن يطعم السبق أصحابه، بطل الشرط (?)، وبطل العقد على المنصوص للشافعي رحمه اللَّه (?).
وقال أبو إسحاق: (يحتمل) (?) أن يقال: لا يبطل العقد (?).
فإن كان الشرط بينهما (المحاطة) (?)، وهو أن (يتحاطا) (?) (ما تساويا) (?) فيه من الإصابة، ثم (يفضل) (?) لأحدهما عدد الإصابة،