فمنهم من قال: يجب، وهو المنصوص عليه .
ومنهم من قال: لا يجب .
فعلى هذا في البادىء وجهان:
أحدهما: أنه ان كان قد (أخرج) أحدهما السبق (قدم) به، وإن كان منهما، أقرع بينهما .
والثاني: أنه لا يقدم أحدهما إلا بقرعة بكل حال، وهل يدخل المحلل في (قرعتهما) ؟ فيه وجهان: