فمنهم من قال: يجب، وهو المنصوص عليه (?).

ومنهم من قال: لا يجب (?).

فعلى هذا في البادىء وجهان:

أحدهما: أنه ان كان قد (أخرج) (?) أحدهما السبق (قدم) (?) به، وإن كان منهما، أقرع بينهما (?).

والثاني: أنه لا يقدم أحدهما إلا بقرعة (?) بكل حال، وهل يدخل المحلل في (قرعتهما) (?)؟ فيه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015