وإن تسابقا على غير عوض، على أن يكون السبق لأبعدهما رميًا، ففيه وجهان:
أحدهما: يجوز (?).
والثاني: لا يجوز (?).
واختلف أصحابنا في بيان حكم (الإصابة) (?)، (فبادرة) (?)، (أو محاطة) (?) أو (حوابي) (?).
فمنهم من قال: يجب بيانه (?).
ومنهم من قال: لا يجب، ويصح مطلقًا، ويحمل على المبادرة (?).
واختلفوا في وجوب بيان من يبتدي بالرمي.