ولا يجوز إلا على إصابة عدد معلوم (?)، فإن (شرط) (?) إصابة عشرة من عشرة، أو تسعة من عشرة، ففيه وجهان:
أحدهما: يصح (?).
ولا يجوز حتى يكون مدى (الغرض) (?) معلومًا، فإن جعل المدى مسافة يصيب في مثلها نادرًا، ففيه وجهان:
أحدهما: يجوز (?).
والثاني: لا يجوز (?).
وقد قدر أصحابنا ما يصاب منه (بمأتين) (?) وخمسين ذراعًا وما لا يصاب، بما زاد على ثلاثمائة وخمسين ذراعًا، وفيما بينهما وجهان: