أحدهما: أنه يجوز (?).
والثاني: لا يجوز (?).
ولا يصح عقد (السباق) (?) حتى يتعين الراميان (?)، فإن كان أحدهما كثير الإِصابة والآخر، كثير الخطأ، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يجوز (?).
والثاني: أنه يجوز (?).
فإن عقدت المسابقة، على فرس (بعينه) (?)، وشرط أن (لا يبدله) (?) بغيره.
فهو على الأوجه الثلاثة في الإجارة، إذا استأجر ظهرًا ليركبه، وشرط أن لا يركبه غيره.