فإن اختلف المركوبان في طول العنق، اعتبر السبق بالكاهل في حق قصير العنق (?).
وقال الثوري: إن سبق أحدهما بإذنه، فقد سبق، وحكاه في الحاوي عن المزني.
وحكي عن الأوزاعي: إن سبق بالرأس، فقد سبق.
(وإن) (?) مات الراكب (وقلنا) (?): إن هذا العقد (كالجعالة) (?) انفسخ (?)، وإن قلنا: إنه كالإجارة، (لم ينفسخ) (?).
وتجوز المسابقة على الرمي (?)، فإن قال له: ارم عشرة، فإن كان صوابك أكثر من خطائك فلك دينار (?)، ففيه وجهان: