فإن اختلف المركوبان في طول العنق، اعتبر السبق بالكاهل في حق قصير العنق (?).

وقال الثوري: إن سبق أحدهما بإذنه، فقد سبق، وحكاه في الحاوي عن المزني.

وحكي عن الأوزاعي: إن سبق بالرأس، فقد سبق.

(وإن) (?) مات الراكب (وقلنا) (?): إن هذا العقد (كالجعالة) (?) انفسخ (?)، وإن قلنا: إنه كالإجارة، (لم ينفسخ) (?).

وتجوز المسابقة على الرمي (?)، فإن قال له: ارم عشرة، فإن كان صوابك أكثر من خطائك فلك دينار (?)، ففيه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015