والثاني: (وهو الأصح) (?) وهو قول علي بن أبي هريرة، أن له عليه أجرة مثله.
فإن أخرج المتسابقان السبق، وبينهما محلل، وهو ثالث على فرس (كفء لفرسيهما) (?) لا يخرج شيئًا إن سبقهما (أخذ) (?)، وإن سبق لم (يؤخذ) (?) منه (شيء) (?) وإن سبق أحد المخرجين أخذ، سبق صاحبه.
واختلف أصحابنا في دخول المحلل لماذا يراد!
(فمنهم) (?) من قال: دخوله (لتحليل) (?) السبق لمن سبق منهما.
وقال أبو علي ابن خيران: دخوله (لتحليل) (?) السبق لنفسه خاصة، وهو قول مالك (?) والمذهب: الأول (?).