أحدهما: أنه يجوز (?).

والثاني: لا يجوز (?).

وقال مالك: إن أخرج السبق الإِمام من بيت المال، جاز، وإن أخرجه آحاد الرعية، لم يجز (?).

وحكي في الحاوي عن أبي حنيفة: أنه منع من أخذ العوض على المسابقة، ومن أصحابه من أنكره.

فإن جعل للأول عشرة، وللثالث خمسة، وللرابع أربعة، ولم يجعل للثاني شيئًا ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يصح (?).

والثاني: أنه يبطل (?).

فعلى هذا، هل يستحق على الباذل أجرة؟ فيه وجهان:

أحدهما: وهو ظاهر قول أبي إسحاق، أنه لا أجرة (فيه) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015