والثاني: أن المسألة على القولين في اختلاف العراقيين، وهو قول أبي العباس، وأبي إسحاق وأبي علي بن أبي هريرة، والقاضي أبي حامد.
والثالث: أن المسألة على قول واحد: أنهما يتحالفان، وهو قول الشيخ أبي حامد الاسفراييني (?).
- فإن قلنا: أن القول: قول الخياط، فخلف، لم يلزمه أرش النقص (?) وهل يستحق الأجرة؟ فيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يستحق الأجرة (?).
والثاني: وهو قول أبي علي بن هريرة، أن له الأجرة (?).
فعلى هذا: هل يجب له المسمى، أو أجرة المثل؟ فيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (?) يجب المسمى.
والثاني: (يجب) (?) أجرة المثل.