والثاني: أن المسألة على القولين في اختلاف العراقيين، وهو قول أبي العباس، وأبي إسحاق وأبي علي بن أبي هريرة، والقاضي أبي حامد.

والثالث: أن المسألة على قول واحد: أنهما يتحالفان، وهو قول الشيخ أبي حامد الاسفراييني (?).

- فإن قلنا: أن القول: قول الخياط، فخلف، لم يلزمه أرش النقص (?) وهل يستحق الأجرة؟ فيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يستحق الأجرة (?).

والثاني: وهو قول أبي علي بن هريرة، أن له الأجرة (?).

فعلى هذا: هل يجب له المسمى، أو أجرة المثل؟ فيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (?) يجب المسمى.

والثاني: (يجب) (?) أجرة المثل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015