وإن قلنا: أن القول: قول صاحب الثوب، فحلف، لم يجب عليه الأجرة (?)، ويلزم (الخياط) (?) ارش القطع، وفي قدر الارش قولان:
أحدهما: أنه يلزمه ما بين قيمته صحيحًا، وقيمته مقطوعًا (?).
والثاني: أنه يلزمه ما بين قيمته مقطوعًا قميصًا، وبين قيمته مقطوعًا قباء (?).
وحكي فيه قول آخر: (نسب) (?) إلى أبي علي بن أبي هريرة، أن (ما صلح) (?) من القباء للقميص لا يضمنه، (وما لم) (?) يصلح للقميص، يضمن ما بين قيمته مقطوعًا، وصحيحًا.
وإن قلنا: يتحالفان، فحلفا، لم تجب الأجرة، وهل يجب أرش القطع؟ فيه قولان (?):