فإن دفع ثوبًا إلى خياط، فقطعه (قباء ثم) (?) اختلفا.
فقال صاحب الثوب: أمرتك أن تقطعه قميصًا فتعديت، (فقطعته قباء) (?) فعليك ضمان النقص، وقال الخياط: بل أمرتني أن أقطعه قباء، فعليك الأجرة.
فقد حكى الشافعي رحمه اللَّه في اختلاف العراقيين: قول ابن أبي ليلى، أن القول: قول الخياط، وقول أبي حنيفة، أن القول: قول رب الثوب (?).
وذكر في مثل ذلك في موضع آخر: (أنهما يتحالفان) (?).
واختلف: أصحابنا فيه على ثلاثة طرق:
أحدها: أن فيه ثلاثة أقوال (?).
أصحها: أنهما يتحالفان (?).