فإن تلفت العين التي استؤجر على العمل (عليها في يد) الأجير المشترك كالقصار، والخياط، ففيه قولان .
أحدهما: أنه يجب عليه الضمان، وهو قول مالك، وابن أبي ليلى، ويروى عن عمر، وعلي رضي اللَّه عنهما .
والقول الثاني: أنه لا ضمان عليه، وهو قول عطاء، وطاووس، وزفر، والمزني، وأحمد، وإسحاق .