فإن تلفت العين التي استؤجر على العمل (عليها في يد) (?) الأجير المشترك كالقصار، والخياط، ففيه قولان (?).

أحدهما: أنه يجب عليه الضمان، وهو قول مالك، وابن أبي ليلى، ويروى عن عمر، وعلي رضي اللَّه عنهما (?).

والقول الثاني: أنه لا ضمان عليه، وهو قول عطاء، وطاووس، وزفر، والمزني، وأحمد، وإسحاق (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015