وإن تلف في حال السير والركوب، ضمن (?)، وفي قدر ضمانه قولان:
أحدهما (نصف) (?) قيمته.
والثاني: أنه تسقط على المسافتين، فما قابل مسافة الإجارة (يسقط) (?)، وما قابل الزيادة، (يجب) (?) بناء على القولين في الجلاد إذا ضرب في حد القذف (أحدًا) (?) وثمانين.
فإن تعادل اثنان على ظهر، فارتدف ثالث من غير إذن، فتلف الظهر، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يجب على المرتدف نصف القيمة (?).
والثاني: يجب عليه الثلث (?).