وقال أبو يوسف ومحمد: أنه إن تلف بأمر ظاهر كالحريق، والنهب، فلا ضمان عليه وإن تلف بغير ذلك (?) ضمن.

وقال أبو حنيفة: إن تلف ضمن بفعله، وإن كان مأذونًا فيه، وإن تلف بغير ذلك، لم يضمن (?).

فإن استأجر دابة للركوب، والحمل، فضربها ضربًا معتادًا في (تسيير) (?) مثلها، أو كبح الدابة باللجام بحسب العادة فيه، فماتت، فلا ضمان عليه، وبه قال أبو يوسف ومحمد (?).

وقال أبو حنيفة: يجب عليه الضمان (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015