فإن استأجره لقلع سنه الوجع، فامتنع المستأجر عن قلعه من غير برء، لم يجبر عليه (?)، غير أن الأجير إذا بذل العمل، ومكن منه، استحق (الأجرة) (?).
قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه في المجرد: وعندي أنها لا تستقر عليه حتى لو (هدأ) (?) السن أو انقلع لانفسخت الإجارة، ووجب رد الأجرة.
فإن استأجره لخياطة ثوب فقال: إن (خطته) (?) اليوم، فلك درهم وإن خطته غدًا فلك نصف درهم، فالعقد باطل، فإن خاطه، فله أجرة مثله، وبه قال مالك، وزفر.
وقال أبو حنيفة: الشرط الأول جائز، فإن عمل به، فله درهم،