بطلت الإجارة (?).
وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه وجهًا آخر: أنها تجوز (?).
وإن اشترى منه الكحل، واستأجره (للعمل) (?) في عقد واحد من غير شرط، فهو بيع (وإجارة) (?) وفيه قولان:
وحكى أصحاب مالك أنه (قال) (?): إذا استأجره ليبني له (حائطًا) (?) والآجر من عنده، جاز (?)، كما لو استأجر (ليصبغ) (?) ثوب، والصبغ من عنده.
وذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه في الصبغ وجهًا آخر: أنه لا يجوز، وكذلك الحبر إذا شرطه في حق الوراق.
فإن برأت عينه قبل انقضاء مدة الإجارة، انفسخت الإجارة فيما بقي منها، وهل تنفسخ فيما مضى على ما تقدم؟