بطلت الإجارة (?).

وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه وجهًا آخر: أنها تجوز (?).

وإن اشترى منه الكحل، واستأجره (للعمل) (?) في عقد واحد من غير شرط، فهو بيع (وإجارة) (?) وفيه قولان:

وحكى أصحاب مالك أنه (قال) (?): إذا استأجره ليبني له (حائطًا) (?) والآجر من عنده، جاز (?)، كما لو استأجر (ليصبغ) (?) ثوب، والصبغ من عنده.

وذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه في الصبغ وجهًا آخر: أنه لا يجوز، وكذلك الحبر إذا شرطه في حق الوراق.

فإن برأت عينه قبل انقضاء مدة الإجارة، انفسخت الإجارة فيما بقي منها، وهل تنفسخ فيما مضى على ما تقدم؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015