وقال مالك: إن جاوز بها إلى مسافة بعيدة، فهو بالخيار، إن شاء طالب بأجرة المثل، وإن شاء أخذ قيمتها يوم التعدي (?).

فإن اكتراها إلى واسط، فحملها إلى البصرة، ضمنها، فإن ردها إلى واسط لم يبرأ من الضمان، وبه قال أبو يوسف، وأبو حنيفة (?).

وقال محمد، وزفر: يزول عنه الضمان، كما يزول عن المودع (?).

فإن اكترى كحالًا (ليكحل) (?) عينه، (وشرط) (?) الكحل عليه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015