وقال مالك: إن جاوز بها إلى مسافة بعيدة، فهو بالخيار، إن شاء طالب بأجرة المثل، وإن شاء أخذ قيمتها يوم التعدي .
فإن اكتراها إلى واسط، فحملها إلى البصرة، ضمنها، فإن ردها إلى واسط لم يبرأ من الضمان، وبه قال أبو يوسف، وأبو حنيفة .
وقال محمد، وزفر: يزول عنه الضمان، كما يزول عن المودع .
فإن اكترى كحالًا (ليكحل) عينه، (وشرط) الكحل عليه،