وإن أجر وقفًا، ثم مات، ففيه وجهان:

أحدهما: أنها لا تبطل (?)، فعلى هذا يرجع البطن الثاني في تركه المؤجر، بأجرة المدة الباقية (?).

والثاني: أنها تبطل (?).

فإن اكترى دابة إلى موضع، فجاوزه، استقرت عليه الأجرة، ووجب عليه أجرة المثل للزيادة (?).

وقال أبو حنيفة: لا أجرة عليه في الزيادة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015