وإن أجر وقفًا، ثم مات، ففيه وجهان:
أحدهما: أنها لا تبطل ، فعلى هذا يرجع البطن الثاني في تركه المؤجر، بأجرة المدة الباقية .
والثاني: أنها تبطل .
فإن اكترى دابة إلى موضع، فجاوزه، استقرت عليه الأجرة، ووجب عليه أجرة المثل للزيادة .
وقال أبو حنيفة: لا أجرة عليه في الزيادة .