فإن استأجر رجلًا ليبيع له ثوبًا بعينه، صحت الإجارة (?)، وإن استأجره ليشتري له شيئًا بعينه.

قال الشيخ أبو نصر: (لم تصح) (?) الإجارة عندي.

وقال أبو حنيفة: لا يصح أن يستأجره على بيع شيء بعينه (?).

(وإن) (?) (أجر) (?) عينًا ثم باعها من غير المستأجر، ففيه قولان:

أحدهما: يصح، وهو قول مالك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015