فإن استأجر رجلًا ليبيع له ثوبًا بعينه، صحت الإجارة ، وإن استأجره ليشتري له شيئًا بعينه.
قال الشيخ أبو نصر: (لم تصح) الإجارة عندي.
وقال أبو حنيفة: لا يصح أن يستأجره على بيع شيء بعينه .
(وإن) (أجر) عينًا ثم باعها من غير المستأجر، ففيه قولان:
أحدهما: يصح، وهو قول مالك .