والثاني: أن البيع يبطل (?).

وقال أبو حنيفة: يكون موقوفًا على إجارة المستأجر.

وإن باعها من المستأجر: صح قولًا واحدًا (?)، وهل تبطل الإجارة؟ فيه وجهان (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015