والثاني: أن البيع يبطل (?).
وقال أبو حنيفة: يكون موقوفًا على إجارة المستأجر.
وإن باعها من المستأجر: صح قولًا واحدًا (?)، وهل تبطل الإجارة؟ فيه وجهان (?):