(وإن) (?) كانت هذه مدة لا تحقق بلوغه فيها، فبلغ في أثنائها (بالاحتلام) (?) لم ينفسخ.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وعندي أن (القائل) (?) الأول، إنما خرج القولين (فيما) (?) إذا كانت المدة (لا يتحقق) (?) (بلوغه فيها) (?)، فأما إذا كان يتحقق بلوغه قبل مضيها، فلا يلزم الصبي عقد الولى فيها (?).
وقال أبو حنيفة: يثبت له الخيار إذا بلغ (?).