أحدهما: أنها على المولى (?).
والثاني: أنها في بيت المال (?).
فإن أجر الأب الصبي، أو شيئًا من مال الصبي مدة، ثم بلغ الصبي قبل انقضاء المدة، فهل تنفسخ الإجارة فيما بقي من المدة؟
من أصحابنا: من حكى في ذلك وجهين.
أحدهما: لا ينفسخ (?).
والثاني: ينفسخ (?).
ومن أصحابنا من قال: ينظر فيما عقد عليه الأب من (المدة) (?) فإن تحقق أنه يبلغ قبل إنقضائها، بأن يكون له (أربع عشرة) (?) سنة فيؤجره سنتين، فلا تصح (?) الإجارة في السنة الثانية (?)، وفي السنة الأخرى، تبنى على تفريق الصفقة (?).