أحدهما: أن الإجارة تنفسخ (?).
والثاني: (أنها) (?) لا تنفسخ، ويرجع المستأجر بأجرة المثل على الغاصب (?).
وإن مات الصبي الذي (عقدت) (?) الإجارة على إرضاعه.
فالمنصوص: أن الإجارة تنفسخ (?).
وخرج فيه قول آخر: أنها لا تنفسخ (?)، فإن تراضيا على صبي آخر ترضعه، وإلا فسخت (?).