أحدهما: أن الإجارة تنفسخ (?).

والثاني: (أنها) (?) لا تنفسخ، ويرجع المستأجر بأجرة المثل على الغاصب (?).

وإن مات الصبي الذي (عقدت) (?) الإجارة على إرضاعه.

فالمنصوص: أن الإجارة تنفسخ (?).

وخرج فيه قول آخر: أنها لا تنفسخ (?)، فإن تراضيا على صبي آخر ترضعه، وإلا فسخت (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015