(وإن) (?) اكترى دارًا، فانهدمت.

فقد قال في الإجارة: تنفسخ الإجارة.

وقال في المزارعة. إذا اكترى أرضًا للزراعة، فانقطع ماؤها، فالمكترى بالخيار في الفسخ.

واختلف أصحابنا (فيهما) (?) على طريقين.

(فمنهم) (?) من جعل (المسألتين) (?) على (قولين) (?) بنقل الجوابين وهو الأصح (?).

ومنهم: من فرق بينهما (?).

فإن غصبت العين (?) المستأجرة (?)، والمنفعة مقدرة بالمدة، ففيه قولان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015