أظهرهما: أنه يلزمه جميع الأجرة (?).

فإن استأجر عبدًا، فمات عقيب العقد، انفسخت الإجارة، وسقطت الأجرة (?) وقال أبو ثور من أصحابنا: لا تنفسخ الإجارة (?)، إذا كان قد قبض العبد، بل تستقر جميع الأجرة.

وإن كان قد مضى مدة لمثلها أجرة، انفسخ العقد (فيما بقى، و) (?) فيما مضى طريقان:

أحدهما: أنه لا يفسخ قولًا واحدًا.

والثاني: أنه على (قولين) (?) بناء على الهلاك الطارىء في بعض المبيع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015