أظهرهما: أنه يلزمه جميع الأجرة (?).
فإن استأجر عبدًا، فمات عقيب العقد، انفسخت الإجارة، وسقطت الأجرة (?) وقال أبو ثور من أصحابنا: لا تنفسخ الإجارة (?)، إذا كان قد قبض العبد، بل تستقر جميع الأجرة.
وإن كان قد مضى مدة لمثلها أجرة، انفسخ العقد (فيما بقى، و) (?) فيما مضى طريقان:
أحدهما: أنه لا يفسخ قولًا واحدًا.
والثاني: أنه على (قولين) (?) بناء على الهلاك الطارىء في بعض المبيع (?).