(وإذا عقدت) (?) الإِجارة على (مدة) (?)، لم يجز شرط الخيار فيها (?) وفي (ثبوت خيار) (?) المجلس وجهان (?).
وإن كانت الإِجارة على عمل معين، ففيه ثلاثة أوجه.
أحدها: أنه لا يثبت فيها واحد من الخيارين (?).
والثاني: (أنه) (?) يثبت فيها الخياران (?).