فإن (أجر) (?) ظهرًا على (أن) (?) يسلمه (إليه) (?) بعد مدة، لم يصح، وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك: إن قل الأجل، جاز، وإن كثر، لم يجز.
فإن عقد الإِجارة، على منفعة موصوفة في الذمة، وجب قبض الأجرة في المجلس (?).
ومن أصحابنا من قال: إن كان قد عقد بلفظ السلم، وجب قبض الأجرة في المجلس، وإن كان بلفظ الإِجارة، لم يجب (?).
فإن اكتريا ظهرًا يتعاقبان عليه، جاز ذلك.
وقال المزني: لا يجوز (اكتراء) (?) العُقبة إلا مضمونةً في الذمة (?).