والثالث: أنه يثبت فيها خيار المجلس، ولا يثبت خيار الشرط (?).
وقال أبو حنيفة، وأحمد: يجوز شرط الخيار فيها (?).
وإن كانت على منفعة في الذمة، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يثبت فيها (الخياران) (?).
والثاني: أنه يثبت خيار المجلس دون خيار الشرط (?).
وإذا تمت الإجارة، لزمت فلا يملك واحد من المتكاريين فسخها من غير عيب وبه قال مالك، والثوري، وأبو ثور (?).
وقال أبو حنيفة: يجوز للمكتري فسخ الإجارة (لعذر) (?) في