- (فإذا) (?) قلنا: لا يجوز أن يكريها قبل القبض، فهل يجوز أن يكريها من المكري؟ فيه وجهان:
(فإذا) (?) قبض العين، جاز له أن يكريها من المكري وغيره.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكريها من المكري.
فإن عقد الإجارة (بعوض) (?) جزافٍ مشاهدٍ معين على منفعة (في الذمة) (?) ففيه قولان (?)، كالسلم، وإن كانت على منفعة معينة، ففيه طريقان:
أحدهما: أنه يجوز قولًا واحدًا (?).
والثاني: أنه على قولين (?).