أحدهما: يجب التعيين (?).

والثاني: أنه يجوز الإِطلاق (?).

ومن أصحابنا من قال: إن كان الإِحرام عن حي، لم يجز، حتى يعين (?) وإن كان عن ميت جاز من غير تعيين (?).

ومنهم من قال: إن كان للبلد ميقاتان، لم يجز حتى يبين (?)، (وإن لم) (?) يكن له إلا ميقات واحد، جاز من غير تعيين (?).

فإن أحرم بالحج عن اثنين، وقع عن نفسه، وكذا إن أحرم عن أبويه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015