(وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا أحرم عن أبويه) (?)، صح، وكان له إن يجعله عن أيهما شاء (?).

إذا أمره اثنان بالحج عنهما، فأحرم عن أحدهما لا بعينه، انعقد إحرامه، وله أن يصرفه إلى من شاء منهما قبل التلبس بشيء من أفعال الحج، وبه قال أبو حنيفة، ومحمد (?).

قال أبو يوسف: يقع عن نفسه.

فإن أحرم الأجير بالحج عن غيره، ثم أفسده، فإنه يقع عن نفسه، وعليه بدنه (?) ويلزمه القضاء (والمضي) (?) في فاسده.

وقال المزني: لا قضاء عليه، ولا على المستأجر، ويمضي فيه عن المستأجر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015