(فإن) (?) كان ما يركب فيه عماريّة، أو محملًا، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: (أنه يجوز) (?) العقد عليه بالوصف (?).
والثاني: أنه إن كان من المحامل البغدادية الخفاف، جاز العقد عليه بالوصف (?).
وإن كان من الخراسانية الثقال، لم يجز إلا بالتعيين (?).
والثالث: وهو المذهب، أنه لا يجوز إلا بالتعيين (?).
وقال أبو حنيفة: يجوز أن (يكون المحمل) (?)، والغطا مطلقًا، استحسانًا.
واختلف أصحابنا في (المعاليق) (?)، (كالقدر) (?) (والسطيحة) (?).