(فإن) (?) كان ما يركب فيه عماريّة، أو محملًا، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: (أنه يجوز) (?) العقد عليه بالوصف (?).

والثاني: أنه إن كان من المحامل البغدادية الخفاف، جاز العقد عليه بالوصف (?).

وإن كان من الخراسانية الثقال، لم يجز إلا بالتعيين (?).

والثالث: وهو المذهب، أنه لا يجوز إلا بالتعيين (?).

وقال أبو حنيفة: يجوز أن (يكون المحمل) (?)، والغطا مطلقًا، استحسانًا.

واختلف أصحابنا في (المعاليق) (?)، (كالقدر) (?) (والسطيحة) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015