فإن استأجر ظهرًا للركوب ، فلا بد من معرفة جنس المركوب، ويصح بالتعيين (والوصف) .
فإن كان في (الجنس الواحد ما يختلف) في السير، كالممهلج ، والقطوف من الخيل، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه (يفتقر) إلى ذكره.
والثاني: (أنه) لا يفتقر.
ويفتقر إلى معرفة ما يركب (به) ، من سرج، وغيره .