وقال مالك: الإجارة صحيحة، وكلما أمضى شهرًا يستحق الأجرة، غير إنها لا تكون لازمة.
فإن أجره سنة شمسية، ففيه وجهان:
أحدهما: لا يصح (?).
والثاني: يصح (?).
فإن قال: أجرتك لتزرع وأطلق، ففيه وجهان:
أحدهما: لا يصح.
والثاني: يصح.
فإن قال: أجرتكها لتغرسها، وتزرعها، ففيه وجهان:
أحدهما: لا يصح، وهو قول المزني، وأبي العباس، وأبي إسحاق (?).
والثاني: يصح ويزرع النصف، ويغرس النصف، وهو ظاهر النص، وهو قول أبي الطيب بن سلمة (?).