وقال مالك: الإجارة صحيحة، وكلما أمضى شهرًا يستحق الأجرة، غير إنها لا تكون لازمة.

فإن أجره سنة شمسية، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يصح (?).

والثاني: يصح (?).

فإن قال: أجرتك لتزرع وأطلق، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يصح.

والثاني: يصح.

فإن قال: أجرتكها لتغرسها، وتزرعها، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يصح، وهو قول المزني، وأبي العباس، وأبي إسحاق (?).

والثاني: يصح ويزرع النصف، ويغرس النصف، وهو ظاهر النص، وهو قول أبي الطيب بن سلمة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015