وحكي عن مالك: أنه لا يستحق إلا بمضي المدة.

وفي استئجار الظهر للحرث وجهان:

أصحهما: أنه لا يجوز أن يُقَدَّر بالعمل، كحرث أرض بعينها. ويجوز أن يقدر بالمدة كحرث شهر.

والثاني: أنه لا يجوز تقديره بالمدة (?).

فإن قال: استأجرت لتخيط لي هذا الثوب اليوم، لم تصح الإجارة وهو قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف، ومحمد: يصح.

(ولا تجوز) (?) الإجارة إلا على مدة معلومة الابتداء والانتهاء، فإن قال: أجرتك هذه الدار، كل شهر بدينار، فالإجارة باطلة.

وقال في الإملاء: يصح في الشهر الأول دون ما زاد عليه (?) وبه قال أبو حنيفة (?)، وأصحابه وأبو سعيد الأصطخري.

والأول: أصح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015