وقال أبو حنيفة: تحدث المنافع على ملك المؤجر.

ويستحق الأجرة بنفس العقد بمطلق العقد (?).

وقال أبو حنيفة: (تجب الأجرة) (?) يومًا فيومًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015