وقال أبو حنيفة: (لا يصح) أخذ الأجرة على تعليم القرآن.
واختلف أصحابنا فيما يرد عليه عقد الإجارة.
فحكي عن أبي (سحاق (أنه) قال: يتناول العين ليستوفي منها المنفعة .
وقال أكثر أصحابنا: يتناول المنفعة. وهو قول أبي حنيفة. ومالك .
ويملك المستأجر المنفعة بنفس العقد .