وقال أبو حنيفة: (لا يصح) (?) أخذ الأجرة على تعليم القرآن.

واختلف أصحابنا فيما يرد عليه عقد الإجارة.

فحكي عن أبي (سحاق (أنه) (?) قال: يتناول العين ليستوفي منها المنفعة (?).

وقال أكثر أصحابنا: يتناول المنفعة. وهو قول أبي حنيفة. ومالك (?).

ويملك المستأجر المنفعة بنفس العقد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015