وهل تنعقد الإجارة بلفظ البيع؟ فيه وجهان:
وفي استئجار عين لم يرها، قولان (?).
ويجوز إجارة المشاع (?).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وبه قال مالك، وأبو يوسف ومحمد (?).