وهل تنعقد الإجارة بلفظ البيع؟ فيه وجهان:

وفي استئجار عين لم يرها، قولان (?).

ويجوز إجارة المشاع (?).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وبه قال مالك، وأبو يوسف ومحمد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015